أو يكرهه. (1) 5 - وقال القسطلاني أيضا: " فعلى هذا - ترك يوم عاشوراء - لم يقع الامر بصومه الا في سنة واحدة، وعلى تقدير القول بفرضيته فقد نسخ ولم يرو عنه انه عليه الصلاة والسلام جدد للناس أمرا بصيامه بعد فرض رمضان، بل تركهم على ما كانوا عليه من غير نهى عن صيامه، فإن كان امره عليه الصلاة والسلام بصيامه قبل فرض صيام رمضان للوجوب فإنه يبتنى على أن الوجوب إذا نسخ هل ينسخ الاستحباب أم لا؟ فيه اختلاف مشهور.
وان كان امره للاستحباب فيكون باقيا على الاستحباب ". (2) أقول: إذا كان واجبا ثم نسخ لكن هل الباقي بعد نسخ الوجوب هو الاستحباب أو الحظر أو على ما كان عليه سابقا... فيه الاختلاف العريق ومعه فما الدليل على تبنى القول بالاستحباب وحده، مع هذا الاختلاف في المباني الأصولية؟!
ثم: انه لو كان مستحبا ثم نسخ فما الدليل على بقاء الاستحباب حينئذ؟؟
5 - البخاري: " عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن أبي سفيان يوم عاشوراء عام حج وهو على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وانا صائم، فمن شاء فليصم، ومن شاء فليفطر ". (3) أ - قال النووي: " الظاهر انما قال هذا لما سمع من يوجبه أو يحرمه أو يكره فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجب ولا محرم ولا مكروه ". (4)