يذكر الكليني في جوازه رواية أصلا، واقتصر على اختيار المنع وكذلك كثير من الفقهاء، ومع ذلك فلم يظهر قول بالحرمة من أحد إلا على وجه التيمن والتبرك باليوم كما يتيمن به الأعداء.
فالذي هو محرم هو صومه بقصد التيمن والذي هو مندوب صومه من جهة انه يوم من أيام الله تعالى ومن حيث إنه صوم أو من حيث إنه هذا اليوم بقصد التحزن وترك اللذة فيه والذي هو مكروه صومه لأنه عاشوراء لا لأجل التبرك والتيمن ولا لأجل التحزن لأنه تشبه بالادعياء وأعداء آل محمد عليهم السلام. (1) 21 - وقال العاملي:... وهنا فوائد: الأولى: روى الشيخ في المصباح عن الصادق عليه السلام صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كملا، وليكن إفطارك بعد العصر بساعة على شربة من ماء...
وينبغي العمل بمضمون هذه الرواية لاعتبار سندها الا ان الامساك على هذا الوجه لا يسمى صوما. (2) 22 - الشيخ الوالد: اما الكلام في الصوم المندوب... ومنها صوم يوم عاشوراء مقتل سيدنا المظلوم الشهيد على وجه الحزن كذا قيده جملة من الأصحاب كأنهم جعلوا ذلك وجه الجمع بين الأخبار الواردة فيه أمرا ونهيا.
قلت: وهذه الرواية - رواية عبد الملك - تصير شاهد الجمع وانه إذا صام على وجه الحزن لا بأس به ولكن من غير تبييت وأفطر بعد العصر.
ويؤيده بل يدل على ذلك ما رواه الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخلت عليه يوم عاشوراء فألفيته كاسف اللون...
والانصاف ان هذه الرواية هي التي يلوح منها آثار الصدق وينبغي الركون و