صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية - نجم الدين الطبسي - الصفحة ١٠٩
السناد والاعتماد عليها فيه، والله العالم. (1) أقول: لكنه علق على كلام أستاذه الامام الأصبهاني في بحث الصوم المندوب قائلا: أول يوم من المحرم وثالثه وسابعه بل الشهر المحرم كله يستحب صومه. (2) لكن لعل مقصوده غير يوم عاشوراء من الشهر إذ عرفت أن رأيه هو استحباب الامساك إلى العصر.
فرع: ما هو حكم صوم النذر المعين أو غير المعين في يوم عاشوراء أو اتيان الصوم بسبب تضيق الوقت للقضاء؟
لقد أشار إليه القمي فقال: إذا وجب صومه بسبب كقضاء رمضان سيما إذا تضيق وقته فلا كراهة بل قد يحرم تركه وكذلك النذر المطلق والنذر المعين من غير جهة انه عاشوراء كنذر الخميس إذا وقع فيه. واما النذر المعين من جهة فهو موقوف على رجحانه ويشكل فيما لو نذر صوم محرم بتمامه غفلة عن حال يوم العاشوراء.
والظاهر انعقاد النذر ووجوب الاتيان به إذ ليس ذلك نذرا لخصوصية اليوم حتى يكون مرجوحا بل لأنه يوم من أيام الله ولازم ذلك أنه إذا تفحص الانسان حاله وجزم بان التبرك والتيمن ليس في نظره أصلا ولا يختلج بخاطره قطعا و صام من حيث إنه يوم من أيام السنة لا من حيث إن هذا اليوم الخاص فلا يكون صومه مرجوحا بالنسبة إلى افطاره فالذي هو محرم هو صومه بقصد التيمن والذي هو مندوب صومه من جهة انه يوم من أيام الله ومن حيث إنه صوم أو من حيث إنه هذا اليوم بقصد التحزن وترك اللذة فيه والذي هو مكروه صومه لأنه عاشوراء لا لأجل التبرك والتيمن ولا لأجل التحزن لأنه تشبه بالأدعياء وأعداء آل محمد. (3)

1 - ذخيرة الصالحين المجلد الثالث: 111 / كتاب الصوم.
2 - وسيلة النجاة: 175.
3 - غنائم الأيام 6: 80.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 115 ... » »»