زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ٩
(أو بداخلها) من غرائز وحب الالتقاء، مما يؤدي بهم إلى نتائج وخيمة وآلام دائمة، أو أن ينزلقوا في المحرمات، وأن تنشئ المرأة علاقات غير شريفة قائمة على التستر بأوكار الليل وأجنحة الظلام وخوف العاقبة.
ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقدا من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكها في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها إلى نهاية الحياة، فهي ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منها وربما تكون هي الرابحة أخيرا باكتشافها لأخلاق الزواج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته ومباذله تستطيع
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 ... » »»
الفهرست