زواج المتعة في كتب أهل السنة - الدكتور السيد علاء القزويني - الصفحة ١٢
طرف الزوج مع تقدم الايجاب على القبول.
5 - ذكر المهر في العقد المتفق عليه بين الطرفين.
6 - ذكر الأجل المتفق عليه بين الطرفين في العقد طال أو قصر.
7 - ألا تكون المرأة مما يحرم نكاحها سواء بالدائم أو المنقطع.
8 - تجب العدة فيها بعد انقضاء المدة أو [بعد انقضاء المدة التي] وهبها الزوج، وعدتها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما، وإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، وأما عدتها من وفاة الزوج فأربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا وإلا فبأبعد الأجلين كالزواج الدائم.
9 - لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح المتعة كالدائم بلا فرق (1).

:
(١) انظر السيد أمير محمد القزويني: المتعة بين الإباحة والحرمة.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست