وهو أمر غريب حقا، وذلك لما يلي:
1 - - فإن الفتوى المتداولة إلى يومنا هذا تقول: إنه لا رجم على المتمتع..
2 - - كما أنه لا خلاف في أن الحدود تدرأ الشبهات، فلو لم تكن المتعة حلالا، فلا أقل من وجود الشبهة فيها، فكيف يجوز التهديد بالرجم، أو الجلد فيها.
3 - - أضف إلى ذلك: أن عمر نفسه قد درأ الحد عن بغي بأجرة فكيف لا يدرؤ الحد عن مستمتع (1) ولذلك حملوا كلامه هذا على المبالغة في النهي (2)