زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٧٩
المتقدمة، وكما يظهر ذلك أيضا من كلام الباقوري، وابن حزم، الذي قال:
" وعن عمر بن الخطاب: أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط، وأباحها بشهادة عدلين " (1) 3 - - وهناك أسباب أخرى ذكرتها بعض الرويات في هذا المجال (2) لكن بعض رواتها متهمون؛ فلا مجال للتوقف عندها، ولا سبيل إلى تأييدها، ولأجل ذلك أهملنا التعرض لها..
4 - - ويرى العلامة الكبير السيد محمد تقي الحكيم: أن سر ذلك يرجع إلى:
".. أن بعض المسلمين أساؤا استعمال هذا

(١) راجع: المصدرين السابقين..
(١) راجع: بحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٣٠٣ و 304 وج 53 ص 28.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»