زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٨٢
الرجل، ولكننا نذكر القارئ الكريم بالأكاذيب التالية:
1 - - قوله: إن زواج المتعة لم يشرع في الإسلام أصلا، مخالف لإجماع الأمة، وما هو ثابت بالضرورة والبداهة..
2 - - قوله: ليس بيد أحد دليل على إباحتها في صدر الإسلام.. يظهر مما أوردناه في هذا الكتاب عدم صحته، وهو بهذا الادعاء يرد على أعاظم فقهاء، وعلماء أهل السنة، وهو تكذيب للصحابة، ونقض للإجماع الذي قرره الكثيرون من علماء أهل السنة والمباحث التي قدمناها في هذا الكتاب تكفي لبيان زيف هذا الادعاء.
3 - - جعله المتعة من قسم البغاء لا يصح، لأن البغاء هو مجرد سفح الماء بأجرة. ويلزم في المتعة العقد والمهر، ولها عدة، ويثبت بها النسب إلى غير ذلك من أحكام.. فالزواج الدائم أو المتعة من باب
(٢٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 ... » »»