زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٣٠٢
المترتبة على الزنا، لأنه لا شهود فيه، فيمكن لكل زان يضبط مع عشيقته أن يدعي أنه قد عقد عليها بالمتعة.
ونقول: إن هذا الكلام عجيب حقا إذ:
1 - - إن الله قد شرع هذا الزواج الذي لا إشهاد فيه في صدر الإسلام وذلك معناه أن الله قد شرع للناس في صدر الإسلام كيفية الهروب من أحكام الزنا.
2 - - وإذا كان زواج المتعة هروبا من أحكام الزنا فالزواج الدائم مثله.
3 - - إن أحكام الزنا إن كانت ثابتة، فلا ينفع الهروب منها، بل لا يتحقق ذلك، وإن لم تكن ثابتة كان ذلك دليل مشروعية زواج المتعة، وعدم صحة التهديد بالرجم من قبل الخليفة الثاني لمن نكح امرأة إلى أجل..
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»