المترتبة على الزنا، لأنه لا شهود فيه، فيمكن لكل زان يضبط مع عشيقته أن يدعي أنه قد عقد عليها بالمتعة.
ونقول: إن هذا الكلام عجيب حقا إذ:
1 - - إن الله قد شرع هذا الزواج الذي لا إشهاد فيه في صدر الإسلام وذلك معناه أن الله قد شرع للناس في صدر الإسلام كيفية الهروب من أحكام الزنا.
2 - - وإذا كان زواج المتعة هروبا من أحكام الزنا فالزواج الدائم مثله.
3 - - إن أحكام الزنا إن كانت ثابتة، فلا ينفع الهروب منها، بل لا يتحقق ذلك، وإن لم تكن ثابتة كان ذلك دليل مشروعية زواج المتعة، وعدم صحة التهديد بالرجم من قبل الخليفة الثاني لمن نكح امرأة إلى أجل..