أبد، والنسخ لم يتكرر، بل تكرر تبليغه..
وليس بيد أحد دليل على إباحتها - - أي المتعة - - في زمن صدر الإسلام. ومتعة بأجرة إلى أجل لم تقع من صحابي في الإسلام، ولو وقعت فلا يمكن إثبات أنها بإذن من الشارع..
وقول مريم: {لم أك بغيا..} أي لم أكن ممن يتمتع كما كان الحال في نساء عصرها. وقد سمى القرآن المتعة بغاء في قوله تعالى: {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا}، إنتهى بتصرف وتلخيص (1) وتقدم قول النحاس: لم يبح قط في الإسلام (2) وقال بدران أبو العينين بدران: " إن المتعة بقية