زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
لخطر مماثل شيء آخر.
خامسا: إن هذا الرجل يتحدث هنا عن موضوع العار، وأن حمله (عليه السلام) عار بناته أهون عليه من حمل عار ضيوفه، لأن عار الضيوف أشد، وأقبح، وأخزى، والكريم إذا اضطر يختار عار بناته على عار ضيوفه وهذا أدب قديم.. وقد نسي هذا الرجل: أن الأمر كذلك ما لم يبلغ الأعراض، فإذا بلغ العرض، فإنه لا يرضى أحد بتحمله، وهو مما تأباه نفوس الكرام، الذين يبذلون كل شيء ويسخون حتى بأنفسهم في سبيل العرض والشرف..
المتعة لم تبح في الإسلام، ولم يتمتع صحابي:
وقد أصر بعضهم إصرارا شديدا على أن زواج المتعة لم يشرع في الإسلام أصلا، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي، وإنما نسخ أمر جاهلي تحريم
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»