زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
إليه في موضع آخر من هذا الكتاب. أو على قاعدة: أن الإجماع بعد الخلاف يرفع ذلك الخلاف ويزيله.
وقد أسلفنا في القسم الأول من هذا الكتاب أن هذه القاعدة غير مسلمة، ولا مقبولة، بل هي مرفوضة على نطاق واسع.
3 - - إن كلام جابر: فعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثم نهانا عمر فلم نعد لها، يدل على أن جابرا استمر على القول بالتحليل منذ عهد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى عهد عمر، وحتى بعد عمر أيضا، لأن عدم عودته لها خوفا من تهديدات عمر بالرجم، لا يدل على أنه: أصبح يقول بحرمة هذا الزواج.
زواج المتعة على عرد أو عردين:
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»