زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٤٩
الإجماع بسبب نهي عمر، لا بسبب النسخ:
ويلفت نظرنا هنا ابن حجر العسقلاني، وهو يعلق على ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، حيث نجده يقول: وهو يرد على ابن حزم الذي قال: إن جابرا روى حلية المتعة عن جميع الصحابة:
" وقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم: فنهانا عمر، فلم نفعله بعد. فإن كان قوله: فعلنا يعم جميع الصحابة، فقوله: ثم لم نعد، يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعا.. ".
إلى أن قال: " وقد ثبت عن جابر - - عند مسلم - -: فعلناها مع رسول الله (ص)، ثم نهانا عمر، فلم نعد لها، فهذا يرد عده (أي ابن حزم) جابرا في
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»