الإجماع بسبب نهي عمر، لا بسبب النسخ:
ويلفت نظرنا هنا ابن حجر العسقلاني، وهو يعلق على ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رحمه الله، حيث نجده يقول: وهو يرد على ابن حزم الذي قال: إن جابرا روى حلية المتعة عن جميع الصحابة:
" وقع في رواية أبي نضرة، عن جابر عند مسلم: فنهانا عمر، فلم نفعله بعد. فإن كان قوله: فعلنا يعم جميع الصحابة، فقوله: ثم لم نعد، يعم جميع الصحابة، فيكون إجماعا.. ".
إلى أن قال: " وقد ثبت عن جابر - - عند مسلم - -: فعلناها مع رسول الله (ص)، ثم نهانا عمر، فلم نعد لها، فهذا يرد عده (أي ابن حزم) جابرا في