زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
عرد أو عردين.. لو فرض صحته.. أن الزنا محرم في الشريعة، وأن هذا الزواج قد حلله الشارع، واعتبرهما زوجين، ورتب على ذلك آثارا، وشرع لهما أحكاما، والمواقعة حاصلة بسبب مشروع، ومقبول.
ولا ينحصر الفرق بينهما بتحويل الوجه بعد الفراغ أو عدم تحويله.
رابعا: لو صح أن الفرق هو مجرد لزوم تحويل الوجه لكان طلاق اليائس بعد المواقعة مباشرة داخلا في الزنا. ولكانت المواقعة في المتعة في أيام رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في آخر لحظات الوقت المتفق عليه يجعل المتعة زنا.
خامسا: إن المنقول عن علي (عليه السلام) هو: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي أو شفا " أما عبارة: " لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»