زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
ولم يضفها إلى يوم بعينه كان ذلك عقدا دائما لا ينحل إلا بالطلاق.
يدل على ذلك ما رواه محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن هشام الجواليقي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة، قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، فلا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين.
قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟.
قال: أياما معدودة بشيء مسمى إلخ.. " (1) فإن استدلاله بهذا الحديث ظاهر في أن الأولوية إلزامية تعيينية.
ثالثا: بالنسبة للفرق بين الزنا وبين المتعة على

(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»