زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
المراد بالعرد الواحد والعردين، المواقعة مرة واحدة، أو مرتين، وقد حاول البعض أن يقول:
إن الشيعة قد أفتوا بصحة تزوج المرأة متعة على عرد واحد أو أكثر، وقد يشترطون أن ينضم ذكر أجل محدد إلى ذلك أيضا، كيوم أو يومين - - لا ساعة أو ساعتين - - لعدم انضباط الوقت بالساعة..
قال: ولا نعرف الفرق بين الزنا وهذه الحالة.. إلا أن يقال: إن الفرق هو أنه مع إشتراط العرد.. مثلا - - فإنه يجب عليه فور فراغه من المواقعة أن يحول وجهه، ولا ينظر إليها - - كما قالوا - - أفلا نكون معذورين بهذا الجهل..
ثم قال: لو كانت المتعة على عرد أو عردين جائزة لكان المناسب أن يقول علي (عليه السلام): " لولا ما سبقني إليه ابن الخطاب ما زنى أحد " فإن كل متعة ستكون زنا على هذا الرأي، لأن الزنا هو
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»