زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٥٣
مواقعة رجل لامرأة برضاها، والمتعة على عرد أو عردين كذلك إلا أن يقال: إن الزنا خاص بصورة الاغتصاب ولا يتعداه، وليس الأمر كذلك.
ونقول:
أولا: إن الشيعة لا يفتون بجواز تزوج المرأة متعة على عرد أو عردين، إلا ما نسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله من أنه حمل هذه الأخبار على الرخصة، وأن الأحوط الأولى هو إضافة العرد إلى مدة معينة ومحددة.
ثانيا: بل إننا حين راجعنا كلام الشيخ في الإستبصار وجدنا أنه لم يفت حتى بجواز التمتع على عرد أو عردين، بل قال:
" والأولى أن يكون المراد بالدفعة والدفعتين في الخبرين إنما يجوز مطلقا مضافا إلى يوم بعينه أو بأيام بأعيانها. فأما إذا ذكر الدفعة مبهمة،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»