زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٤٦
بالفاحشة، فقال:
إنه لي حلال، إنه نكاح بأجل، فاكتميه. فاطلعت عليه بعض نسائه. فنزلت آية:} وإذ أسر النبي {(1) وفي نص آخر عن الصادق عليه السلام فقد سئل: " فهل تمتع رسول الله (ص)؟ فقال: نعم. وقرأ هذه الآية:} وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا.. إلى قوله تعالى: ثيبات وأبكارا {(2) أما قول بعضهم: إن التعصب البغيض هو الذي حمل على نسبة هذا الأمر القبيح إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو فعل ذلك أبوه أو جده لعابه عليه ووبخه (3)

(١) خلاصة الإيجاز في المتعة ص ٢٤ و 25 وعن الوسائل ج 14 ص 240.
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»