زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
1 - - إن نهي عمر بن الخطاب لا يصح الإحتجاج به، فإنه موضع الأخذ والرد.
وأما نهي علي (عليه السلام) لابن عباس، وروايته النسخ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فنحن نشك في صحته، لأن المروي عن علي (عليه السلام) خلافه.. وقد ناقش - - حتى علماء أهل السنة برواية النسخ في يوم خيبر، وشككوا فيها، وردوها وذهب أكثرهم إلى أن النسخ إنما كان يوم الفتح. ورووا هم أيضا عن علي (عليه السلام) قوله:
" لولا أن عمر بن الخطاب نهى عن المتعة، ما زنى إلا شقي، أو نحو ذلك ".
فالشيعة يستندون إلى قول ابن عباس، وعلي (عليه السلام)، وجابر، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، و.. و.. إلى آخر القائمة الطويلة التي لم
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»