زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
لا معنى للأمر بالاستعفاف إذا حلت المتعة:
ويقول البعض أيضا: لو كانت المتعة بكف من بر حلالا، لم يكن معنى لقوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} لأن وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح يناقض حلية المتعة، فإنه إذا عجز عن النكاح فبإمكانه التمتع، فما معنى أمره بأن يستعفف.. ولا سيما مع سهولة المتعة، ولو بكف من بر.. (1) وجواب هذا الكلام واضح:
فأولا: إن المراد في الآية ليس خصوص العجز عن النكاح الدائم، بل الأعم منه ومن المنقطع، فإن الإنسان قد يتعسر عليه أمر الزواج بقسميه، فكما أن الدائم نكاح، فإن المنقطع أيضا نكاح، فما عليه

(1) الوشيعة لموسى جار الله.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»