زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
لمجرد إطلاق اسم الشيعة عليهم.
ثالثا: إن المعيار يجب أن يكون هو الدليل والحجة من القرآن والسنة، وما سوى ذلك لا عبرة به.
الشيعة تركوا قول علي (ع) واخذوا بغيره:
ويقول البعض: سلمنا أن ابن عباس قال: هي حلال.. لكن عمر، وعليا (عليه السلام) وابن الزبير وابن عمر قالوا: هي حرام، وأنكر ابن الزبير على ابن عباس بما تقدم بيانه.
فكيف ترك الشيعة قول علي (عليه السلام)، مع الرواية عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في نسخها، وتمسكوا بقول ابن عباس؟! (1) أقول:

(١) تحريم نكاح المتعة ص ١١٧.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»