زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٩٩
والصلاة. وكذلك غيرها من أبواب الفقه..
بل أوكل بيان كل تلكم التفاصيل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). وقد بين قسما من هذه الأحكام لعامة الناس. وأودع باقيها عند وصيه، الذي يبلغ الناس ما يحتاجونه، ثم يودع الباقي عند وصيه، وهكذا إلى آخر الأئمة أو الأمراء، أو الخلفاء الاثني عشر وكلهم من قريش. الذين أخبر عنهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ورد في كتب الصحاح وغيرها..
ثانيا: إن أحكام زواج المتعة تتفق مع أحكام الزواج الدائم إلا ما استثني، فبيان أحكام أحدهما يكفي عن بيان أحكام الآخر.. وموارد الاستثناء يشار إليها على حدة..
ثالثا: إن هذا الزواج كان - - بلا شك - - مشرعا في عهد رسول الله، فهل بين رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس أحكامه، أم سكت عنها؟!
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 194 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»