زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٢٧
ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج، في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر (رض) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة، ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم " (1) وقال الترمذي: " وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة والحج وهو قول الشافعي، واحمد، وإسحاق " (2) ونقول:
إن كلامهم هذا لا يمكن قبوله:
أولا: لما عرفناه من أن المتعة قد بقيت حلالا،

(١) السنن الكبرى ج ٧ ص ٢٠٦ وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 46.
(1) الجامع الصحيح ج 2 ص 159 ذيل حديث ص 823.
(١٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 133 ... » »»