ولم نجده (ص) نهى عن متعة الحج، في رواية صحيحة عنه، ووجدنا في قول عمر (رض) ما دل على أنه أحب أن يفصل بين الحج والعمرة، ليكون أتم لهما، فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه، وعلى اختيار الإفراد على غيره، لا على التحريم " (1) وقال الترمذي: " وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة والحج وهو قول الشافعي، واحمد، وإسحاق " (2) ونقول:
إن كلامهم هذا لا يمكن قبوله:
أولا: لما عرفناه من أن المتعة قد بقيت حلالا،