زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ٣ - الصفحة ١٢٩
فيها بأنه لو تقدم بالنهي عن متعة النساء لرجم فاعلها.
رابعا: إذا كانوا قد حملوا نهيه عن متعة الحج على الكراهة، والتنزيه، بل عن بعضهم الإجماع على الجواز فيها (1) مع توعده كذلك بالعقاب على فاعلها - - فليحمل نهيه عن متعة النساء على الكراهة أو التنزيه أيضا..
وكيف خالفوه في تحريمه متعة الحج، وقبلوا منه تحريم متعة النساء؟! مع أنه قد حرمهما معا! فكان ينبغي الموافقة فيهما معا، أو المخالفة فيهما معا، حتى لا يكون ثمة إيمان ببعض القول، وكفر ببعض..
خامسا: وإذا كان نهيه عن متعة الحج اجتهادا

(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 133 134 136 ... » »»