فيها بأنه لو تقدم بالنهي عن متعة النساء لرجم فاعلها.
رابعا: إذا كانوا قد حملوا نهيه عن متعة الحج على الكراهة، والتنزيه، بل عن بعضهم الإجماع على الجواز فيها (1) مع توعده كذلك بالعقاب على فاعلها - - فليحمل نهيه عن متعة النساء على الكراهة أو التنزيه أيضا..
وكيف خالفوه في تحريمه متعة الحج، وقبلوا منه تحريم متعة النساء؟! مع أنه قد حرمهما معا! فكان ينبغي الموافقة فيهما معا، أو المخالفة فيهما معا، حتى لا يكون ثمة إيمان ببعض القول، وكفر ببعض..
خامسا: وإذا كان نهيه عن متعة الحج اجتهادا