وبقي الصحابة يعملون بها إلى زمان عمر نفسه.
وما قيل من أن النهي عنها قد كان عام الفتح، قد تقدم أنه لا يصح.
ثانيا: كيف يصح ما ذكره البيهقي وغيره من أن نهي عمر عن متعة الحج، قد كان للتنزيه، لا للتحريم، ونحن نجد أن عمر قد حرمهما (الحج والنساء) معا، وتوعد بعقاب الفاعل لهما والمخالف فيهما على حد سواء؟.
فهل يصح العقاب على مخالفة الأمر التنزيهي؟!.
وثالثا: بالنسبة للرواية التي نقلها البيهقي عن عمر بن الخطاب، ونسب فيها النهي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فتكذبها الرواية التي ذكرها البيهقي نفسه، عن عمر نفسه أيضا، ويصرح