زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٩٦
إن عمل صحابي بخلاف الحديث يوجب الطعن في ذلك الحديث (1) ثالثا: إنه إذا جاز لابن مسعود وغيره من الصحابة أن يجتهدوا فلم لا تجوزون على عمر بن الخطاب أن يكون قد اجتهد برأيه حين منع من متعتي النساء والحج.. وتتركون رأيه فيهما وتقولون: لو لزمنا رأي الصحابي لتعدد الرسل.
رابعا: إنه إذا كان أمثال ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وغيرهم ممن أشار إليهم ابن عباس، حسبما ألمحنا آنفا إذا كانوا يرون أن هذه الآية قد نزلت في نكاح المتعة، فكيف يشنعون على من استدل بهذه الآية على مشروعية هذا الزواج. وطالبهم بناسخه

(١) قواعد في علوم الحديث ص ٢٠٢ وراجع: أصول السرخسي ج ٢ ص ٧.
(٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ... » »»