زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ١١٠
الإحصان لا يحصل بالمتعة، بل بالدائم ولأن المتعة سفاح وليس نكاحا، والله سبحانه يقول:} غير مسافحين {.
فالمباح هو النكاح بشرط الإحصان وعدم السفاح، فالإباحة معلقة على شرط، فإذا انتفى الشرط - - كما هو الحال في المتعة - - انتفت الإباحة وصار كأنه منهي عنه بهذه الآية.
وذلك كله يبين لنا أن الآية واردة لدفع شبهة سقوط مهر المثل عمن ارتكب هذا الزواج المحرم، فبينت الآية أن المتعة ليست كالزنا الذي لا مهر فيه - - لا المثل ولا المسمى - - بل هي من قبيل وطء الشبهة..
فهي من قبيل قوله تعالى في قتل المحرم للصيد وذلك حرام عليه:} ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»