زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٨
القرآن بظني السنة كما تقرر في الأصول (1) وعلى حد تعبير الأهدل:
" إن قوله إلى أجل مسمى، ليس بقرآن، وليس بمنزل من الله، ولو كان قرآنا لوجدناه فيه، ولقرئ به في المحاريب. وكفى بالمصحف وإجماع الصحابة على أنه ليس منه " (2) ونقول:
أولا: إن كلمة: (إلى أجل) ليست جزءا من الآية القرآنية، وإنما هي تفسير للمراد وقد تحدثنا عن موضوع القراءات التي من هذا القبيل، بالتفصيل في

(١) نيل الأطار ج ٦ ص ٢٧٥، وفقه السنة ج ٢ ص ٤٥ عنه، وراجع: شرح صحيح مسلم للنووي ج ٩ ص ١٧٩.
(١) نكاح المتعة للأهدل ص ٢٤٤ عن المقدسي في كتابه تحريم نكاح المتعة ص ١٢٨.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»