زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٧
كلمة: " إلى أجل " لم تتواتر:
وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة {إلى أجل} بقوله: " وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا يثبت بالآحاد " (1) فتكون زيادة في كتاب الله، والزائد في كتاب الله ملعون، لأن قوله (إلى أجل) ليس بين الدفتين، ولو كان قرآنا لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب (2) وقال الشوكاني: " إن هذه القراءة: " ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآنا، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة، وأما عند من يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظني

(١) شرح الموطأ ج ٤ ص ٤٧.
(١) راجع: تحريم نكاح المتعة ص ٩٠ و 91.
(٧٧)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»