الكريمة هي الزواج إلى أجل، وأن هذه الآية هي المرجع الأول في الإباحة " (1) لا توجد آية تبيح المتعة:
ومع ذلك كله نجد أن البعض يدعي: أن لا أحد غير الشيعة يقول: بأن آية: {فما استمتعتم به منهن} قد نزلت في نكاح المتعة (2) ونقول:
إن ما تقدم من مصادر كثيرة، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره، يدل على عدم صحة هذا القول.. ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر.