زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٧٤
وذكر الحاكم وغيره بسند صحيح: إن ابن عباس، قد أقسم أن هذه الآية لأنزلها الله كذلك (1) ثلاث مرات (2) وقال الرازي والنيسابوري، بعد نقلهما هذه القراءة عن ابن عباس، وأبي بن كعب: " والأمة ما أنكروا عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعا من الأمة على صحة هذه القراءة " (3).
وسيأتي إن شاء الله أن قراءة هؤلاء للآية، بإضافة كلمة:} إلى أجل مسمى {قد جاءت على وجه

(١) مستدرك الحاكم ج ٢ ص ٣٠٥، وتلخيصه للذهبي، بهامش نفس الصفحة، وراجع: البحر المحيط ج ٣ ص ٢١٨، ونفحات اللاهوت ص ٩٩ وأحكام القرآن لابن عربي ج ١ ص ٣٨٩، ونكاح المتعة للأهدل ص ٢٤١ عن جامع البيان ج ٨ ص ١٧٧ وعن الحاكم والذهبي وعن المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠.
(١) المرأة في القرآن والسنة ص 179، والتفسير الحديث ج 9 ص 53.
(1) راجع: التفسير الكبير ج 10 ص 52.
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»