زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٨
الفرق بين الزواج المؤقت.. والمتعة:
وبعد.. فقد يحلو للبعض أن يحاول أن يجد فرقا بين تعبيري: الزواج المؤقت، وزواج المتعة، على اعتبار أن الأول يقع بلفظ " زوجت " أو " أنكحت " أما زواج المتعة، فيقع بلفظ: " أستمتع بك " أو " أتمتع ".
وفرق بينهما في " العناية " بفرق آخر، وهو: أن المؤقت يكون بحضرة الشهود، ويذكر فيه مدة معينة، بخلاف المتعة: فإنه لو قال: أتمتع بك، ولم يذكر مدة كان متعة، وقد حكم ببطلانهما معا. (1) وعلى هذا الأساس، فإن تجويز الزواج المؤقت لا يلزم منه تجويز زواج المتعة.

(١) راجع: البحر الرائق ج ٣ ص ١١٤ عن النهاية والمعراج. ومجلة: هدى الإسلام ج ١٩ عدد ٢ ص ٧٩، وفتح الملك المعبود ج ٣ ص ٢٢٣، وأوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٢، وراجع: مجمع الأنهر ج ١ ص ٣٢٠ وراجع قول الشماعي الرفاعي في كتاب: المتعة حلال.
(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»