زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٦
المنقطع قبل الدخول ثبت لها نصف المهر.
4 - - لا بد من إذن العمة والخالة في ابنة أخيها أو أختها فلا يتزوجها إلا بإذنها.
5 - - لا بد في الدائم والمنقطع من عدم وجود مانع شرعي من سبب أو نسب، أو رضاع، أو إحصان، أو غير ذلك.
6 - - لا يجوز مقاربة المتمتع بها والدائمة في حال الحيض أو النفاس.
7 - - الحاجة إلى العدة مع الدخول، وعدم الحاجة بدونه، أو مع اليأس.
8 - - الزوجة فراش مع الدخول، ويلحق الولد بالزوج حتى ولو عزل.
9 - - لحوق الأولاد بالأبوين، وترتب جميع الآثار على ذلك من الإرث والنفقة عليه، وكذا يجب عليه أن
(٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»