زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٣
6 - - قال الكاندهلوي:
" ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد ممن باشرها من الصحابة (رض) بلفظ تمتعت بك ونحوها " (1) 7 - - وقد دل حديث ابن مسعود، الذي يقول:
" ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل إلخ.. " على أن المتعة من أقسام النكاح وهي نفس النكاح المؤقت، وبعد جميع ما تقدم يتضح بما لا مجال معه للشك أنه لا معنى للتفريق بين النكاح المؤقت والمتعة، والقول ببطلان الزواج إذا كان بلفظ المتعة، وصحته وبطلان الشرط - - وهو الأجل - - إذا كان بلفظ زوجت.

(1) أوجز المسالك ج 9 ص 402.
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 59 60 ... » »»