زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥١
المتعة والزواج المؤقت، فإن ما يثير عجبنا هو أن الحنفية قد أفتوا بأنه لو قال لها: يا عرسي فقالت: " لبيك، انعقد النكاح بذلك " (1) وكذا أفتى الأحناف بانعقاده بلفظ الهبة، والصدقة، والتمليك، والجعل (2) بل لقد رجح البعض انعقاده بلفظ البيع والشراء، والسلم، والصلح، والقرض (3) فكيف صح انعقاد الدائم بذلك كله، ولم يصح انعقاد المتعة، أو المؤقت بذلك أيضا؟!.
4 - - ولا ننسى أن نذكر هنا أن ابن نجيم قد صرح فيما يرتبط " بزواج المتعة " بأنه لو عقد بلفظ التزويج، وأحضر الشهود، كان من أفراد

(١) شرح الدر المختار كتاب النكاح ص ٢٤٣.
(1) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 14.
(1) المصدر السابق.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»