زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٥٠
المتعة هو النكاح المؤقت بلا فرق عند الجميع " (1) إذن، فلا صحة لما ذكره البعض من أنه لا بد في عقد المتعة من لفظ التمتع (2).
2 - - إن الذين يفرقون بين العقد المؤقت والمتعة ويقولون: المؤقت لا يكون بلفظ المتعة قد زعموا: أن المراد بآية} فما استمتعتم به منهن.. {هو النكاح الدائم، مما يعني أن النكاح الدائم يقع بلفظ متعت بقرينة تعبير الآية بذلك، ونحن لو سلمنا إرادة النكاح الدائم منها فإن سؤالنا هو لماذا صححوا وقوع الدائم بلفظ متعت، ولم يصححوا وقوع المؤقت بلفظ متعت أيضا.
3 - - إذا كان الأحناف هم الذين يفرقون بين

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٩٠ وراجع ص ٩٣ و ٩٢.
(١) أحمد الحصري: النكاح وقضاياه ص ١٦٨ وعنه في تحريم المتعة في الكتاب والسنة ص 4.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»