زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٥
18 - - لا تستطيع المرأة في الزواج الدائم الامتناع عن الحمل إلا بإذن زوجها، أما في المنقطع فلكل منهما الحق في ذلك وجودا، أو عدما، فلهما معا أن يقررا الحمل، ولكل منهما الحق في الامتناع عنه، بالعمل بما يوجب عدم حصوله.
ما يشترك فيه الزواج الدائم مع زواج المتعة:
ويشترك الزواج المؤقت مع الدائم في الأمور التالية:
1 - - العقد المشتمل على الإيجاب والقبول، ولا يكفي التراضي والمعاطاة.
2 - - العقد فيهما لا يكون إلا بلفظ الزواج، والنكاح، والمتعة، فلا يصح بلفظ الإباحة، والإجارة مثلا.
3 - - لو طلقها في الدائم، أو وهبها المدة في
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»