زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٣
9 - - لا يقع في المنقطع لعان، أو ظهار على المشهور.
10 - - يجوز العزل عن المتمتع بها، أما في الدائم، فالمشهور أن جواز العزل يتوقف على رضاها، وقيل يجوز، ولو لم ترض.
11 - - عدة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل حيضتان، وإن كانت ممن تحيض، ولم تحض، فخمسة وأربعون يوما، والعدة في العقد الدائم ثلاثة قروء.
لكن عدة الوفاة في الدائمة والمنقطعة على حد سواء.
12 - - لا رجعة لها في أثناء عدتها، بخلاف المطلقة رجعيا في الدائم، أو المطلقة خلعيا إذا تراجعت عن البذل أثناء العدة.
13 - - يشترط في زواج المتعة ذكر المهر،
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»