زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧
" زوجتك، أو أنكحتك (1) أو متعتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة شهر أو سنة أو أقل أو أكثر ".
فيقول لها الرجل: " قبلت ".
فتثبت الزوجية إلى انتهاء المدة التي حددت، أو إلى أن يهبها باقي المدة.
وبعد انتهاء المدة تعتد - - - - كالأمة - - - - بحيضتين، وقيل: بواحدة، إن كانت ممن تحيض، وبخمسة وأربعين يوما إن كانت لا تحيض، وهي في سن من تحيض، وعدة الحامل، والمتوفى عنها زوجها كعدة الدائمة.
ولا بد أن تتوفر في هذا النكاح جميع الشرائط الشرعية، من البلوغ، والعقل، والاختيار، إلخ.. مع

(١) سيأتي إن شاء الله: أن البعض يقول: إن كانت الصيغة هي (زوجتك)، أو (أنكحتك)، كان الزواج مؤقتا، وليس متعة، وإن كانت الصيغة هي (متعتك) كان الزواج هو زواج المتعة المحظور. وسيأتي عدم صحة هذا التفريق، إن شاء الله تعالى.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»