زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤
ويتقرر بالتراضي، فإن لم يذكر بطل، وبذلك يفترق عن الزواج الدائم.
14 - - لا يجوز الزيادة على أربع نساء في الدائم، ولا تحديد للعدد في المنقطع.
15 - - لا يحتاج بعد الثلاث مرات إلى محلل بخلاف الدائم، فإنه إذا طلقها ثلاث مرات، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
16 - - إذا مات عنها زوجها قبل انقضاء المدة، ولم يدخل بها استحقت المهر كاملا.
أما الدائم غير المدخول بها، فتستحق نصف المهر بالموت على المشهور.
17 - - تستحق المتمتع بها المهر كاملا إذا انقضت مدتها، ولو لم يدخل بها، أما في الدائم، فلها إذا طلقت قبل الدخول نصف المهر..
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»