زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٤٠
خبر متواتر، فطور في أسلوبه البياني قليلا. فذكر ما يلي:
أولا: إن المتعة إنما شرعت بالسنة، فنسخها بالسنة جائز، فيكون قوله (صلى الله عليه وآله) منسوخا بقوله.
ثانيا: المتواتر هو العلم بما كانت عليه قبل النسخ. وأما بقاء الحكم فليس متواترا بعد ورود النسخ، لأن القائلين بحليتها بعد النسخ أفراد معدودون ومعروفون بأسمائهم.
ثالثا: هناك خلاف حول إمكان وجود التواتر..
رابعا: يشترط في المتواتر: " أن يرويه جمع عن جمع عن جمع، من أول السند إلى آخره، مع ملاحظة عدم إمكان اجتماعهم على الكذب ".
وبعد النسخ لم يعد هناك رواية لجمع عن جمع عن جمع ببقاء التحليل. أي أنهم أصبحوا أفرادا يروون عن أفراد أمرا قد كان.
(٤٤٠)
مفاتيح البحث: الكذب، التكذيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»