زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤١
بمقدار ما تمتنع به عنه.
أما الدائمة فلها أن تطالب بالمواقعة مرة في كل أربعة أشهر، وذلك لأدلة خاصة اقتضت ذلك، قد خصصت تلك الأدلة العامة.
5 - - إن زواج المتعة يحتاج إلى الصيغة وهو ينعقد بألفاظ ثلاثة هي: " زوجتك "، " أنكحتك "، و " متعتك ".
أما الدائم، فينعقد بالأولين وفي الثالث كلام عند الفقهاء.
6 - - إنه يشترط في الدائم، أن تكون الزوجة مسلمة، وفي المنقطع يصح التمتع بالمسلمة، وبالكتابية أيضا على حد سواء، ويستحب اختيار المؤمنة العفيفة.
7 - - إن الزوجين يتحكمان معا في الزمان ابتداء، فيتخيران المدة حسبما تمليه عليهما
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»