زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٤٢
ظروفهما، وبإمكانهما تمديدها بعقد جديد.
بينما في الدائم يكون الاختيار في الزمان ملكا للرجل، ولا خيار للمرأة فيه، والخلاصة أنه لابد من تحديد الأجل طويلا كان أو قصيرا في المنقطع، فلو أخل به انعقد دائما، ولا تحديد للأجل في الدائم.
أما ما قاله البعض من أن كتب الإمامية تذكر أن المتعة هي:
" النكاح المؤقت بأمد معلوم أو مجهول وغايته إلى خمسة وأربعين يوما " فمما لا حقيقة له، ولا يوجد في كتب الإمامية منه عين ولا أثر، فلا تصح نسبته إليهم.
8 - - لا يقع في المنقطع طلاق، بل لزوجها أن يهبها المدة المتبقية، أو أنها حين انتهاء المدة تنقطع العلاقة الزوجية بصورة تلقائية.
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»