زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٦
تشريع زواج المتعة بين الأخذ والرد:
وحيث إن ثمة كلاما في بقاء مشروعية هذا الزواج، بعد الاتفاق على أنه كان قد شرع في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله).. كان لا بد من التعرض لهذا الأمر، لقطع دابر الخلاف فيه.. وهذا الكتاب مخصص لهذا الأمر بالذات.
حقيقة زواج المتعة:
هذا النكاح هو: عقد زواج بين الرجل والمرأة، بمهر معين، يذكر في متن العقد، إلى أجل معين، وبحلول الأجل، أو بهبة الزوج المدة لها تنحل عقدة النكاح بلا حاجة إلى طلاق.
فتقول المرأة:
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»