زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٨
عدم وجود مانع شرعي من: نسب، أو سبب، أو رضاع، أو إحصان، أو عدة لآخر، أو كونها أخت زوجة، أو نحو ذلك.
هذا بالإضافة إلى توفر سائر شرائط النكاح الدائم، حسبما هو مقرر في الكتب الفقهية.
وولد المتعة يلحق بأبيه، ويرثه، كسائر أولاده، وتشمله جميع العمومات الشرعية الواردة في الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والعمات، والخالات إلخ (1) ومهما يكن من أمر فإننا نلخص نقاط افتراق زواج المتعة عن الدائم فيما يلي:

(1) راجع: مسائل فقهية، للإمام السيد عبد الحسين شرف الدين (ره).
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»