زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٨
وذهب إليه الحازمي (1) 4 - - أبيحت، ثم نهي عنها في غزوة تبوك (2) ولم يقع منه (ص) إذن في الاستمتاع (3) 5 - - ما حلت إلا في عمرة القضاء، وما حلت قبلها، ولا بعدها عن الحسن (4) 6 - - أبيحت للضرورة، ثم حرمت آخر سنة حجة الوداع (5) قاله الحازمي.
7 - - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم أذن

(١) الاعتبار ص ١٩٩.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣١.
(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٣.
(١) الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣١ قال: وروي هذا عن سبرة. والمصنف لعبد الرزاق ج ٧ ص ٥٠٣ و ٥٠٤، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦، وراجع: فتح الباري ج ٩ ص ١٤٥، وراجع التفسير الكبير ج ١٠ ص ٤٩، وبداية المجتهد ج ٢ ص ٥٧، والإستذكار ج ١٦ ص ٢٩٢.
(١) راجع بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٧، والبداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»