زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٧٥
للإباحة وللنسخ (1) فقيل:
1 - - إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها يوم خيبر (2) ونسب ابن القيم (3) ذلك إلى الشافعي وغيره.
وقال النووي:
" إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد.. اختاره المازري، والقاضي " (4) وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه (5) ومحمد بخيت المطيعي (6) أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد

(١) الجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣٠.
(١) راجع: بداية المجتهد ج ٢ ص ٥٧.
(١) زاد المعاد ج ٢ ص ١٨٣، وراجع أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٧، والمنتقى هامش ج ٢ ص ٥١٧، وراجع: البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، والسيرة النبوية ج ٣ ص ٣٦٦.
(1) شرح صحيح مسلم ج 9 ص 193.
(1) سنن البيهقي ج 7 ص 201.
(1) سلم الوصول إلى نهاية السؤل ج 3 ص 288.
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»