للإباحة وللنسخ (1) فقيل:
1 - - إنها كانت رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها يوم خيبر (2) ونسب ابن القيم (3) ذلك إلى الشافعي وغيره.
وقال النووي:
" إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد.. اختاره المازري، والقاضي " (4) وإليه ذهب البيهقي في بعض كلامه (5) ومحمد بخيت المطيعي (6) أما يوم الفتح فكان مجرد تأكيد