زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٨٣
بعيد جدا " (1) 14 - - أبيحت سبعا، ونسخت سبعا، في خيبر، وحنين، وعمرة القضاء، ويوم الفتح، وأوطاس، وتبوك، وحجة الوداع (2) 15 - - ذكر الطحاوي أخبار الحل والتحريم المختلفة فيما بينهما في ذكر مناسبة التحريم ووقته: ثم قال: فثبت بما ذكرنا نسخ ما في الآثار الأول التي ذكرناها في أول الباب، ثم قد روي عن أصحاب رسول الله (ص) النهي عنها أيضا (3)

(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣، والسيرة النبوية ج ٣ ص ٣٦٦.
(١) راجع: نيل الأوطار ج ٦ ص ٢٧٢ و ٢٧٣، ولا بأس بمراجعة: أوجز المسالك ج ٩ ص ٤٠٦، والجامع لأحكام القرآن ج ٥ ص ١٣١، وراجع الغدير ج ٦ ص ٢٢٢ و ٢٢٦ لتجد هذه الأقوال، وغيرها. وتوجد هذه الأقوال أيضا في كتب القائلين بالنسخ، وحين الحديث عن: غزوة تبوك، وأوطاس، وحنين، والفتح، وخيبر، وعمرة القضاء، وحجة الوداع.
(١) شرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٦.
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 388 390 ... » »»