والشق الأول من الحديث (أي بدون ذكر حكمه على من لم يحصن) ورد في نفس المصدر هكذا.. (1) أي بدون الشق الثاني..
10 - - وعن عبد الله بن مسعود، قال: نسختها العدة، والطلاق والميراث (2) وله رواية أخرى أيضا (3) إلا أن الظاهر هو أن هذا من اجتهادات ابن مسعود، وليس رواية عن النبي (ص).
11 - - وعن أبي ذر قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله (ص) متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى