زواج المتعة - السيد جعفر مرتضى - ج ١ - الصفحة ٣٩١
في كثير من تلك الأقوال، وردوها، وطعنوا في أسانيد الروايات التي ذكرتها، وخطأوا وغلطوا القائلين بها.. كل ذلك بالأدلة، والشواهد الكثيرة والقاطعة..
ولكننا بدورنا لا يسعنا هنا إلا التذكير ببعض ما قيل، أو ما يمكن قوله في ذلك، فلاحظ الأمور التالية:
دليل الإباحة هو دليل النسخ:
وزعموا أيضا: أن النصوص التي أثبتت الإباحة هي التي أثبتت النسخ وأيضا لا يوجد اتفاق على الإباحة، لأن القائلين بالإباحة من أهل السنة إنما يثبتون الإباحة الموقتة المنسوخة، لا مطلق الإباحة المؤبدة التي لم يتعقبها نسخ، فأين الإجماع؟ (1)

(١) راجع: تحريم المتعة للمحمدي ص 188 و 189.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 388 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»